admin Admin
عدد المساهمات : 242 الرصيد : 715 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 10/10/2009 العمر : 38 الموقع : algeria
بطاقة الشخصية الحقل 1: 11
| موضوع: آثار المعاهدات الدولية الثلاثاء أكتوبر 20, 2009 6:18 am | |
|
أثار المعاهدات بين الأطراف
مفهوم الأطراف ونسبية أثر المعاهدات الدولية القاعدة العامة التي لا خلاف عليها فقها وعملا وقضاء هي أن المعاهدات الدولية ليس لها أثار قانونية إلا بين أطرافها أي بين الدول التي اشتركت في إبرام المعاهدة ثم قامت بالتصديق عليها وفقا لأحكام دساتيرها الداخلية أو ماجرى عليه داخل هذه المنظمات في شأن
الارتضاء بالمعاهدات
فالغير لا يتأثر بالمعاهدة لا سلبا ولا إيجابا لأن للمعاهدة ذات أثر نسبي فهي لا تضر الغير ولا تنفعه أثارهما القانونية محصورة تماما داخل دائرة الدول أو المنظمات المتعاقدة
فالمعاهدات لا تنشئ حقا ولا تفرض التزاما علي عائق الدول
المادة 2 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات التي تبرمها الدول والمنظمات الدولية لعام 1986 عبارة معاهدة تعني اتفاقا دوليا بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء في وثيقة واحدة أو أكثر وأيا كانت التسمية التي تطلق عليه
والمنظمات التي ارتبطت بها وفقا للقواعد العامة في التعبير عن الرضا وهي يذلك لا تلزم الأخرين بشيء ولا تمنحهم أية حقوق أومكاسب
وأنه لا يجوز لدولة أن تطالب بتنفيذ معاهدة ولا تكون طرفا فيها وان تستند لمثل هذه المعاهدة بمطالبة بحق من الحقوق وهذا لا ينفي أن تستفيد دولة من أحكام معاهدة ليس طرفا فيها وأن الإلتزام الوارد في المعاهدة يحقق نفعا لها
أثار واحترام المعاهدات الدولية وتطبيقها بينالأطراف للمعاهدة قوة القانون بين أطرافها
فهي تلزم جميع الدول التي صدقت عليها تطبيقا لقاعدة المتعاقد عند تعاقده وعلي أطراف المعاهدة أن يتخذوا الإجراءات الكفيلة بتنفيذها فإن قصروا بالقيام بهدا الالتزام ترتبت مسؤولياتهم الدولية واذا عقدت الدولة معاهدة فإن سائر سلطات الدولة وكافة رعاياها يلتزمون بتطبيق أحكامها
أن الدول التي تتعبع مذهب وحدة القانون تطبق المعاهدات المصدق عليها بطريقة شرعية في اقليمها دون الحاجة لإصدار تشريع داخلي أما الدول التي تأخد بمذهب ثنائية القانون لنفاذ المعاهدة في اقليم الدولة أن يصدر بها تشريع داخلي
فالتطبيق هو السلوك أو التصرف الصادر عن الأطراف تقصد وضع المعاهدة موضع التنفيذ والوفاء بالالتزامات والحصول علي الحقوق التي تخولهم إياها شرعا نصوص وأحكام المعاهدة
أثار المعاهدات في مواجهة غير الأطراف
أثار المعاهدات في مواجهة غير الأطراف الاستثناءات التي ترد علي القاعدة العامة حالات تمتد فيها أثار المعاهدات إلي الغير خلافا لقاعدة الأثر النسبي
قاعدة الأثر النسبي للمعاهدات الدولية لاتؤخد علي إطلاقها فهناك في العمل الدولي حالات معينة تمتد فيها أثار المعاهدات إلي الدول الغير سواء في صورة الاستفادة منها والحصول علي حقوق أم في صورة الخضوع لالتزامات فرضت عليها بدوتن رضاها فهناك في بعض المعاهدات وبسبب طبيعتها الموضوعية تنشئ التزامات علي عائق الغير رغما عنه وهناك معاهدات تقرر حقوقا بدون رضا ومن المفارقة الغريبة في هدا الموضوع
ان اتفاقيتي فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 وعام 1986 جعلت امتداد أثر المعاهدات إلي الغير متوقفا علي رضا في جميع الأحوال سواء الرضا الصريح أو الرضا الضمني ورفضت فكرة المراكز الموضوعية ورأتها تتنافي وتتعارض مع مبدأ السيادة والمساواة بين الدول
ولكن الفقه من جانبه يصر علي وجود هدا الاستثناء وهو حق في ذلك لأن الواقع الدولي يكشف عن وجود معاهدات ذات أثر لصالح الغير أو الضد
فثم خلاف بين المنشغلين بهذا القانون حول نسبية أو إطلاق هذا المبدأ فبينما يري جمهور الفقه الدولي أنه مبدأ نسبي ترد عليه بعض الاستثناءات يرى فيه فريق من الفقهاء مبدأ مطلقا لا يحمل الاستثناء
وهدا ويمكن إجمال وجهة نظر الفريق الأول في ان المعاهدات وان كانت كقاعدة عامة لا تنشئ للغير حقوقا ولا ترتب علي عاتقهم أي التزامات إلا البعض منها قد ينشئ للغير حقوقا كما هو الشأن في حالة انضمام هذا للغير اللاحق للمعاهدة وقد يترتب البعض منها أيضا التزامات علي عاتق الغير كما هو الشأن في حالة المعاهدات المنشئة لمراكز موضوعية دائما مثل معاهدات الحدود أو المعاهدات المنظمة لوضع إقليم معين والواقع أن هذا الرأي لايمكن أن يصمد طويلا أمام النقد القائم علي التحليل القانوني الدقيق لما يعتبره هذا الفريق من الفقهاء استثناء علي المبدأ العام
أولا المعاهدات التي تمنح حقوق للغير
المعاهدات التي تكسب الغير حقوقا بقوة القانون المعاهدات الخاصة بطرق المواصلات الدولية
طرق المواصلات الدولية هي الممرات المائية الصناعية ذات الأهمية العالمية والتي حفرها الانسان بجهده وفكره داخل اقليم دولة بقصد الوصول بين بحرين لأغراض الملاحة الدولية وخدمة التجارة العالمية وكذلك الممرات الطبيعية مثل المضايق الطبيعية والقاعدة العامة هي حرية المرور في المضايق الطبيعية لجميع الدول سواء وجدت معاهدات تنظم المرور والملاحة أم لا
ثانيا المعاهدات التي تمنح حقوقا للغير بنص صريح
هناك صورتان لهذا في الحياة الدولية حيث يستفيد الغير من المعاهدات التي هو ليس طرفا فيها بناء علي وجود نص صريح في صلبها والصورتان أصلها في القانون الداخلي
1- شرط الدولة بالرعاية وهو شرط اتفاقي شائع في العمل الدولي خاصة في مجال المعاملات التجارية والجمركية وشروط إقامة الأجانب والمساعدة القضائية المتبادلة وتنازع القوانين وبمقتضاه تتفق دولتان أو أكثر في معاهدة علي أثر تكفل كلمنها للدولة أو الدول أخرى مستقبلا في معاهدة أخرى تعالج أو تنظم نفس موضوع المعاهدة الأولي وتحتوي علي شروط أفضل ومزايا أكثر من تلك الواردة في المعاهدة الأولي
ومن الدول من يرتبط مع بعض الدول الاخري بمعاهدات تقرر معاملة أطرافها معاملة الدولة الأكثر رعاية ومعنى ذلك السماح للأطراف بالاستفادة منكل امتياز يمنحه طرف في المستقبل لدولة ما بالنسبة لأمر من الأمور التي تم الاتفاق عليها في المعاهدة وبعد هدا الشرط وسيلة انضمام غير مباشر واحتمالية وقد يظهر أولا في المعاهدات التجارية والاقتصادية
2- الاشتراط لمصلحة الغير هو شرط في المعاهدة يتضمن وعدا لصالح دولة لأو منظمة ثالثة ليس طرفا في المعاهدة والتي يمكنها الاستفادة منه بالمطالبة والتمسك به ولايجوز سحبه منها إلي برضاها وهو تكتيك معروف أصلا في قانون العقود داخل جميع الدول ولا يجوز لأطاف المعاهدة إلغاء أو تغير حق تم النص عليه لمصلحة الغير
بالتفسير
تفسير المعاهدات
معني التفسير هوعملية ذهنية يقصد بهااستخلاص معني ومضمون ومدى النصوص القانونية الواردة في الاتفاق الدولي تمهيدا لتطبيقها علي الواقع والحوادث في العمل
من الأمور المعلومة أن تطبيق أحكام المعاهدات الدولية من جانب أطرافها قد يثير خلافات بين وجهات نظرهم حول حقيقة معاني نصوصها أو تحديد مدلولاتها تحديدا دقيقا أو حول تعيين المقاصد المشتركة التي كان يرمي أطراف الاتفاق الدولي إلي تحقيقها وقت إبرام المعاهدة بينهم وظاهرة ان مثل هذا الخلاف حول مضمون أحكام المعاهدات الدولية وتعيين الآثار القانونية التي تترتب فعلا علي عملية إسناد الحدث المادي إلي قاعدة القانونية التي وضعها الأطراف المتعاقدة لرفعها إلي مرتبة الأعمال القانونية هو في الحق والواقع خلاف دولي يخضع في شأن حسمه للوسائل التي تحسم بها عادة الخلافات والمنازعات الدولية
ويرى أغلب الفقهاء أن الدولة التي تخرج علي قواعد القانون الدولي العام أو تخل بواجب من واجباته القانونية قبل دولة أخري تعتبره مسئولة قانونيا
حكمة التفسير وضرورت
إن المصير العادي أو الطبيعي لأي قاعدة قانونية هو انطباقها علي العلاقات الدولية بين الدول أطراف الاتفاق والتي من اجلها أنشئت تلك القواعد ومن المعروف أن الحياة في تطور مستمر وان أطراف الاتفاق لايمكنهم توقع كل شيء أو توقع الحالات والوقائع أو المنازعات التي قد تثور بينهم في المستقبل ومن أجل ذلك فإنهم يقتصرون علي وضع قواعد عامة لحكم علاقاتهم ويدرجونها في المعاهدة أو الاتفاق ويحدث في العمل بعد ذلك أن تطبيق نفس المعاهدة قد يثير خلافات بين وجهات نظرهم حول حقيقة معاني نصوصها أو حول تحديد من مدلولاتها ومقاصدها ومضمونها تحديدا دقيقا ولذلك تصبح عملية التفسير مسألة جوهرية بقصد الوصول إلي تحديد هده المعاني ومعرفة النية او القصد الحقيقي لأطراف المعاهدة والتفسير هو المنطق في خدمة القانون لأن هدفه هو الوصول إلي المعني المنطقي والفعال للمعاهدة الدولية وبذلك يمكن تعريفه بأنه العملية الذهنية أو الفعلية التي يجريها المفسر بهدف تحديد معني النصوص وتوضيح النقاط الناقصة و الاحاطة بمداها ونطاقها تمهيدا لتعطبيقها علي الواقع
الجهة المختصة بالتفسير
هي الجهة التي خولت السلطة القيام بعملية التفسير أما بناءا علي نص صريح وارد في المعاهدة أو مستفاه ضمنا من نصوصها وفي هدا الصدد هو أن الجهة التي تملك القيام بالتفسير هي الدول الأطراف في المعاهدة وهدا لا يمنع من أن تكون الجهة المختصة بالتفسير به هي منظمة دولية أو هيئة مستقلة مثل محكمة تحكيم دولية وينقسم التفسير من حيث الجهة المختصة بالتفسير
التفسير الحكومي أو الرسمي الصادر عن الأطراف
فيما يتعلق بالدول الأطراف وهي الدول التي صاغت نصوص الاتفاق الدولي ووقعت عليه وصدقت عليه أو نظمت إليه فيما بعد فإن أحدا لا يشك في حق هذه الدولة في القيام بعملية التفسير ينقسم إلي
أولا التفسير الفردي فإن الدولة تقوم بعملية التفسير من جانبها وعليه أن تقوم بذلك طبقا لمبدأ حسن النية المعترف به في القانون الدولي
ثانيا التفسير الثنائي أو الجماعي هو التفسير الرسمي الذي يعطي نصوص المعاهدة بواسطة الدول الأطراف فيها ويأخذ شكل اتفاق جديد له عديد من الصور والأشكال فقد يأخذ شكل بروتوكول تفسيري ملحق بالمعاهدة وتتفق فيه الدول علي تحديد المعاني المتعلقة بمواده ونصوصه
انقضاء الاتفاقية الدولية
تنتهي المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية لأسباب شتى أهمها ما يلي: تنفيذها، كما لو قضت المعاهدة بتبادل تجاري محدد وتم هذا التبادل
انقضاء أجلها، كما لو نص في المعاهدة على سريانها مدة محددة ولم يجددها أطرافها.
اتفاق الأطراف على إلغائها، وفي هذا إقرار جديد بأن المعاهدة اتفاق يحمل رضى الطرف فمن له حق إنشاء الشيء له حق إلغائه.
الفسخ، ويكون نتيجة للإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة، مما يخول أطرافها الآخرين التمسك بهذا الإخلال أساساً لإنهاء المعاهدة أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً. ويكون الإخلال جوهرياً بموجب معاهدة المعاهدات فيما لا يبيحه قانون المعاهدات، أو أخلّ بنص ضروري لتحقيق موضوع المعاهدة أو الغرض منها. ومن أهم الأمثلة على الإخلال الجوهري بالمعاهدة اشتراك بريطانية في العدوان الثلاثي على مصر العربية عام 1956 خلافاً لأحكام معاهدة الجلاء عن مصر لعام 1954 التي كان يحق لبريطانية بمقتضاها استخدام قواعدها العسكرية إذا تعرضت مصر أو أي بلد عربي أو تركية لعدوان خارجي وسارعت بريطانية للدفاع عن البلد المعتدى عليه. والإخلال هنا كان جوهرياً لأن بريطانية كانت أحد المعتدين على مصر بدل الدفاع عنها مما حمل مصر على إعلان إلغاء البنود الخاصة بالقواعد العسكرية في معاهدة الجلاء
استحالة تنفيذ المعاهدة، كما لو كان للمعاهدة محل اختفى أو هلك أو تعطل، فإذا كانت الاستحالة مؤقتة توقف سريان المعاهدة في أثناء الاستحالة، ومن أمثلة ذلك توقف تنفيذ اتفاقية القسطنطينية حول الملاحة في قناة السويس لعام 1888 عند توقف الملاحة فيها جراء الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، وتعطيل الملاحة في القناة مرتين، مرة عام 1956 ومرة عام 1967 واستمر حتى عام 1975.
زوال الشخصية القانونية لإحدى الدول المتعاقدة، وذلك بانضمامها إلى دولة أخرى، ويستثنى من ذلك المعاهدات المتعلقة بالحدود الدولية وبالحقوق الارتفاقية لدول أخرى فتبقى سارية على الدولة الخلف
التغير الجوهري في الظروف: فالمعاهدات تعقد تحت شرط ضمني مفاده بقاء الأمور على حالها. فإذا حصل تغير جوهري في الأحوال كان للدولة المعنية أن تطالب مطالبة مشروعة بإبطال المعاهدة أو تعديلها. ويشترط لاستناد الدولة على هذا البند شرطان متلازمان هما: أن يكون وجود الظروف، التي طرأت عليها تغيرات جوهرية، من العوامل الأساسية لارتضاء الأطراف التزام المعاهدة في الأصل. وأن يترتب على التغير تبديل جذري في نطاق الالتزامات التي لم تنفذ بعد طبقاً للمعاهدة. على أنه لايجوز الاستناد إلى شرط التغير الجوهري للظروف، وفق ما جاءت به «معاهدة المعاهدات»، في حالة المعاهدات المنشئة للحدود، أو إذا كان التغير الجوهري في الظروف ناتجاً عن إخلال الطرف المتمسك به
ظهور قاعدة آمرة جديدة عامة التطبيق في القانون الدولي: إذ تعد المعاهدة باطلة ومنتهية إذا تعارضت مع قاعدة آمرة جديدة عامة التطبيق في القانون الدولي استقرت بعد نفاذها
ونصت اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات على طرق ووسائل ودية لحل النزاعات الناجمة عن المعاهدات المدعى ببطلانها أو القابلة للإبطال وذلك بالتوفيق الإلزامي (وهو ملزم بداية وغير ملزم من حيث النتائج) والتحكيم الدولي والقضاء الدولي في حالات معينة هي حالات تعارض المعاهدة مع النظام العام الدولي (المادة 66)
| |
|